هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١١ - الثاني في أحكام السلف
٣٠ [١] وَ رُوِيَ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الطَّعَامِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ الزَّعْفَرَانِ، وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
٣١ [٢] وَ رُوِيَ: لَا يَأْخُذُ إِلَّا وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ لَا يَزْدَادُ عَلَيْهِ شَيْئاً.
٣٢ [٣] وَ رُوِيَ: لِيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِيُنْظِرْهُ. وَ حُمِلَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى فَسْخِ الْبَيْعِ.
٣٣ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْقِيمَةَ بِسِعْرِ الْوَقْتِ، وَ أَنْ يَأْخُذَ عُرُوضاً بِقِيمَةِ الطَّعَامِ.
٣٤ [٥] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ أَحْمَالٌ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ فَيَقُولُ: اشْتَرِ بِهَذِهِ وَ اسْتَوْفِ مِنْهُ الَّذِي لَكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا ائْتَمَنَهُ.
٣٥ [٦] ١٠- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ أُسْلِفُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ، فَقَالَ: اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّكَ، قَالَ: أَرَى أَنْ تُوَلِّيَ ذَلِكَ غَيْرَكَ وَ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّى تَقْبِضَ الَّذِي لَكَ وَ لَا تَوَلَّى أَنْتَ شِرَاهُ.
٣٦ [٧] ١١- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ، فَأَتَى يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِكَ فَرَضِيَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٣٧ [٨] وَ رُوِيَ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ.
٣٨ [٩] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ وَ الْبَيْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ، فَأَتَاهُ الْبَائِعُ فَقَالَ لَهُ: بِعْنِي الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنِّي وَ حُطَّ عَنِّي كَذَا وَ كَذَا
[١] الوسائل ١٣: ٦٨/ ٢ و ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٧٠/ ٩.
[٣] الوسائل ١٣: ٦٩/ ٣ و ٥.
[٤] الوسائل ١٣: ٦٩/ ٥ و ٦.
[٥] الوسائل ١٣: ٧٣/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٧٣/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ٧٤/ ٤.
[٨] الوسائل ١٣: ٧٤/ ٥.
[٩] الوسائل ١٣: ٧٥/ ٦.