هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٠ - الثاني في أحكام السلف
٢٣ [١] وَ رُوِيَ: مُعَارِضٌ ظَاهِرٌ فِي التَّقِيَّةِ.
٢٤ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ السَّلَمِ فِي الدَّيْنِ، قَالَ: إِذَا قَالَ:
اشْتَرَيْتُ مِنْكَ كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا، فَلَا بَأْسَ.
أقول: النهي عن بيع الدين بالدين محمول على غير هذه الصورة.
٢٥ [٣] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وَصْفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَ مِنْهُ، فَلَا بَأْسَ.
٢٦ [٤] وَ رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ فِي السَّلَمِ فِي الرَّقِيقِ، وَ فِي الْغَنَمِ، وَ فِي التَّمْرِ، وَ فِي الْبُسْرِ.
٢٧ [٥] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٢٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ، إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ، فَبِعْهُ.
٢٩ [٧] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ أَوْ جُذْعَانٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، قَالَ: لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا (أَوْ ثُلُثَيْهَا) [٨] وَ يَأْخُذَ رَأْسَ- [مَالِ] [٩] مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ، وَ يَأْخُذُونَ دُونَ شَرْطِهِمْ، وَ لَا يَأْخُذُونَ [١٠] فَوْقَ شَرْطِهِمْ.
[١] الوسائل ١٣: ٦٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٦٤/ ٣.
[٣] الوسائل ١٣: ٦٥/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ٦٥/ ٢ و ٣ و ٦٦/ ٧.
[٥] الوسائل ١٣: ٦٧/ ٢.
[٦] الوسائل ١٣: ٦٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ٦٨/ ١.
[٨] ليس في ش.
[٩] أثبتناه من ش و الوسائل.
[١٠] ش: لا يأخذ.