هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩ - الثاني في أحكام السلف
الثاني: في أحكام السلف
و هي اثنا عشر ١- يصحّ السلف في كلّ ما يمكن ضبطه بالوصف لما مرّ.
١٦ [١] ٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ، قَالَ: لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ، وَ مَرَّةً التَّاوِيَ [٢]، وَ مَرَّةً الْمَهْزُولَ، اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ.
١٧ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا الْمَاءِ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبَنَّهَا فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً، وَ مَرَّةً كَامِلَةً، وَ لَكِنِ اشْتَرِهَا مُعَايَنَةً وَ هُوَ أَسْلَمُ لَكَ وَ لَهُ.
٣- يجوز تعدّد الأجل لأجزاء [٤] المبيع لما مرّ في أحكام العقود.
١٨ [٥] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ اشْتَرَى الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ، فَيُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
١٩ [٦] ٤- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ، وَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ.
٢٠ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ، وَ لَا الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ.
٢١ [٨] ٥- قَالَ (عليه السلام): لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
٢٢ [٩] وَ رُوِيَ فِيمَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ بِهَا طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ.
[١] الوسائل ١٣: ٥٧/ ١.
[٢] ش: المتساوي- التوى: هلاك المال، و التاوي: أي الضعيف الهالك (المجمع: توي).
[٣] الوسائل ١٣: ٥٧/ ١.
[٤] ش: لأجل.
[٥] الوسائل ١٣: ٥٩/ ٧.
[٦] الوسائل ١٣: ٦٣/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ٦٣/ ٣.
[٨] الوسائل ١٣: ٦٤/ ٢.
[٩] الوسائل ١٣: ٦٤/ ١.