هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨ - الأوّل في اشتراط السلف
شَيْئاً مُسَمًّى [١] إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْفَاكِهَةِ [٣].
٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْفُلُوسِ.
٩ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [٦]: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَ لَا تُسْلِمْ إِلَى دِيَاسٍ وَ لَا إِلَى حَصَادٍ.
١٠ [٧] وَ رُوِيَ فِي السَّلَمِ فِي الْحَرِيرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ، قَالَ: قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
١١ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَيْعَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٢ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَالًّا وَ إِلَى أَجَلٍ، وَ قَالَ: لَا يُسَمِّي لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعاً لَا يُوجَدُ، مِثْلَ:
الْبِطِّيخِ وَ الْعِنَبِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ، فَلَا يَنْبَغِي شِرَاءُ ذَلِكَ حَالًّا.
١٣ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مِائَةً مِنْ صُفْرٍ، وَ لَيْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِذَا وَفَّى بِالْوَزْنِ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ.
١٤ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الزَّعْفَرَانِ يُسْلِمُ فِيهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٥ [١٢] وَ رُوِيَ: لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
[١] ش: ممّا سمّى.
[٢] الوسائل ١٣: ٥٦/ ١١.
[٣] سقط هذا الحديث من ش.
[٤] الوسائل ١٣: ٥٦/ ١٢.
[٥] الوسائل ١٣: ٥٨/ ٥.
[٦] ش: و قال (ع).
[٧] الوسائل ١٣: ٥٨/ ٤.
[٨] الوسائل ١٣: ٦٠/ ٢.
[٩] الوسائل ١٣: ٦١/ ٥.
[١٠] الوسائل ١٣: ٦١/ ٦.
[١١] الوسائل ١٣: ٦٢/ ٢.
[١٢] الوسائل ١٣: ٩٩/ ١.