هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥ - الثاني عشر في الأحكام
بَأْسَ.
٦٠ [١] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا، ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا، وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ، أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا فَبِيعَتْ وَ أُدِّيَ ثَمَنُهَا، قِيلَ: فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالَ: لَا.
٦١ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تُبَاعُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَوْتِ وَلَدِهَا قَبْلَهَا وَ قَبْلَ أَبِيهِ.
٦٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا [٤]، جَازَ بَيْعُهَا، وَ إِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا، قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ.
٦٣ [٥] ١٠- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: اشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ [عَنِّي] [٦] بِالْبَاقِي، ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ، فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ، فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْبَاقِيَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ، وَ بَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي الْأَلْفِ، فَقَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ الْمُعْتِقِ: إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا، وَ قَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ:
إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا، فَقَالَ (عليه السلام): أَمَّا الْحِجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لَا تُرَدُّ، وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ، وَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ بَعْدُ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ أَمْوَالِهِمْ، كَانَ لَهُ رِقّاً.
أقول: حمل على أنّ موالي العبد أنكروا البيع.
٦٤ [٧] ١١- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): كَانَ لِعَمِّي غُلَامٌ فَأَبَقَ [٨] فَأَتَى الْأَنْبَارَ فَخَرَجَ عَمِّي إِلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ يَا عَمِّ فِي غُلَامِكَ؟ قَالَ:
بِعْتُهُ، ثُمَّ إِنَّ عَمِّي مَاتَ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ: أَنَا غُلَامُ عَمِّكَ، وَ قَدْ [٩] تَرَكَ عَمِّي وُلْداً
[١] الوسائل ١٣: ٥١/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٥١/ ٢.
[٣] الوسائل ١٣: ٥٢/ ٤.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ١٣: ٥٣/ ١.
[٦] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٧] الوسائل ١٣: ٥٣/ ١.
[٨] ليس في ش.
[٩] ليس في ش.