هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤ - الثاني عشر في الأحكام
٥٣ [١] ٦- وَ قَالَ (عليه السلام): لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَلِّبَ إِلَّا جَارِيَةً، يُرِيدُ شِرَاءَهَا.
٥٤ [٢] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقَيْهَا فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا.
٥٥ [٣] ٧- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا كَرِهَ الْمَمْلُوكُ صَاحِبَهُ، فَبَيْعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
٥٦ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَ أَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا [٥] بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ، فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرِئَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ دَنَانِيرَ، فَقَالَ: لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُمُسُ [٦] مَا بَلَغَ، فَإِنْ قَالَ: أُرِيدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، هَذَا الضِّرَارُ، وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ.
٥٧ [٧] وَ رُوِيَ: [قَالَ] [٨] فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيراً وَ اسْتَثْنَى الْبَائِعُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ: فَالْبَائِعُ شَرِيكُهُ فِي الْبَعِيرِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ.
٥٨ [٩] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ، قَالَ: فَلْيَرُدَّهَا عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَ لَا يَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ مُوسِراً، قِيلَ: فَإِنَّهُ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ، قَالَ: فَلْيَسْتَسْعِهَا.
٥٩ [١٠] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا، أَ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا؟ قَالَ: إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ، فَلَا يَحِلُّ، وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلَا
[١] الوسائل ١٣: ٤٨/ ٣.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٨/ ٤.
[٣] الوسائل ١٣: ٤٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٩/ ١.
[٥] ليس في ش.
[٦] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل:
خمسين.
[٧] الوسائل ١٣: ٤٩/ ٢.
[٨] أثبتناه من ش.
[٩] الوسائل ١٣: ٥٠/ ١.
[١٠] الوسائل ١٣: ٥٠/ ٢.