هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢ - الثاني عشر في الأحكام
إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا، فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ، وَ إِنْ كَانَ وَضِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، فَقَالَ:
لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ.
٤٣ [١] وَ رُوِيَ: الْمَنْعُ فِي غَيْرِ الْجَارِيَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى عَدَمِ الشَّرْطِ.
الحادي عشر: في اشتراط عدم البيع و الهبة و الميراث في بيع الجارية
٤٤ [٢] قَالَ (عليه السلام): الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
٤٥ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ، لَا تُبَاعُ، وَ لَا تُورَثُ وَ لَا تُوهَبُ، قَالَ: يَجُوزُ ذَلِكَ [فِي] [٤] غَيْرِ الْمِيرَاثِ، فَإِنَّهَا تُورَثُ، وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ.
٤٦ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ شَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ، قَالَ: يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِيرَاثَ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
٤٧ [٦] ١- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً، وَ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ، فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ: لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ يَقْبِضْ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَى مِنَ الْبَيْعِ [٧]، وَ يَذْهَبْ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ، فَإِنْ وَجَدَهُ، اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَ رَدَّ النِّصْفَ الَّذِي أَخَذَ، وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا، نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ.
[١] الوسائل ١٣: ٤٣/ ٣ و ٤.
[٢] الوسائل ١٦: ٨٦/ ٧.
[٣] الوسائل ١٣: ٤٣/ ١.
[٤] أثبتناه من ش.
[٥] الوسائل ١٣: ٤٤/ ٢.
[٦] الوسائل ١٣: ٤٤/ ١.
[٧] ش: من البائع.