هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٩ - السابع في وجوب استبراء الأمة على من اشتراها و على من أراد بيعها إلّا فيما استثني
فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا؟ قِيلَ: فَلِلْمَمْلُوكِ [١] أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ وَ يُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ أَجْرُ [٢] ذَلِكَ لَهُ.
٢١ [٣] وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ] [٤] (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَقُولُ: حَلِّلْنِي مِنْ ضَرْبِي إِيَّاكَ، وَ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنِّي إِلَيْكَ فَيُحَلِّلُهُ، ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَى أَصَابَ الدَّرَاهِمَ فَأَخَذَهَا، أَ حَلَالٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: أَ لَيْسَ الْمَمْلُوكُ وَ مَالُهُ لِمَوْلَاهُ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا ذَاكَ، قُلْ لَهُ: فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ.
٢٢ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ بِدُونِ إِذْنِ الْمَوْلَى.
السابع: في وجوب استبراء الأمة على من اشتراها و على من أراد بيعها إلّا فيما استثني
و يأتي
٢٣ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا، يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: جَارِيَةً لَمْ تَحِضْ؟ قَالَ: إِنْ أَتَاهَا فَلَا يُنْزِلْ عَلَيْهَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُ إِنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ، قِيلَ: وَ فِي كَمْ يَسْتَبِينُ لَهُ؟ قَالَ: فِي خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
٢٤ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ، قَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ.
٢٥ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ، قَالَ: يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَ الَّذِي يَبِيعُهَا
[١] الأصل: فلا مملوك.
[٢] ش: نعم أجر.
[٣] الوسائل ١٣: ٣٥/ ٣.
[٤] أثبتناه من ش.
[٥] الوسائل ١٣: ٣٥/ ٢.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٦/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ٣٧/ ٢.
[٨] الوسائل ١٣: ٣٧/ ٣.