هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - الثاني فيمن يملك من المحرّمات بالنسب أو الرضاع و من لا يملك
فَيَتَّخِذُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
٧ [٢] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ يَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَ يُغِيرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلَا إِمَامٍ، قَالَ: إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ.
٨ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَصَابَهُمْ جُوعٌ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ فَقَالَ:
هَذَا لَكَ أَطْعِمْهُ وَ هُوَ لَكَ عَبْدٌ، فَقَالَ: لَا تَبْتَعْ حُرّاً فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ، وَ لَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
الثاني: فيمن يملك من المحرّمات بالنسب أو الرضاع و من لا يملك
و يأتي في الرضاع و العتق
٩ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، أَوْ أُخْتَهُ، أَوْ عَمَّتَهُ، أَوْ خَالَتَهُ، أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ، أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ، عَتَقُوا جَمِيعاً، وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ، وَ ابْنَ أَخِيهِ، وَ ابْنَ أُخْتِهِ، وَ الْخَالَ، وَ لَا يَمْلِكُ [٥] أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ لَا أُخْتَهُ، وَ لَا عَمَّتَهُ، وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مُلِكْنَ عَتَقْنَ، وَ قَالَ: مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَ قَالَ: يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا خَلَا وَالِداً وَ وَلَداً، وَ لَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ [٦].
١٠ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ ابْنَ جَارِيَتِهَا، فَقَالَ: تُعْتِقُهُ.
١١ [٨] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ اسْتِخْدَامِهِمْ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا مَرَّ،
[١] الوسائل ١٣: ٢٨/ ٣.
[٢] الوسائل ١٣: ٢٧/ ٣.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٩/ ١.
[٥] ش: لا يملك.
[٦] ش: ذات محرم.
[٧] الوسائل ١٣: ٢٩/ ٣.
[٨] الوسائل ١٣: ٣٠/ ٦.