هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١ - الثامن في جواز أكل المارّ من الثمار و إن اشتراها التجّار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل
نَخْلَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً، وَ النَّخْلُ فِي تَمْرٍ فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَ لَا قَبَضَهُ [١]، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَ لَيْسَ كَانَ قَدْ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَالرِّبْحُ لَهُ.
٢٦ [٢] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
الثامن: في جواز أكل المارّ من الثمار و إن اشتراها التجّار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل
[قد مرّ في زكاة الغلّات و يأتي في الأطعمة و غيرها] [٣]
٢٧ [٤] قَالَ [٥] (عليه السلام) فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ: فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ.
٢٨ [٦] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ عَلَى ثَمَرَةٍ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢٩ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ السُّنْبُلِ وَ الثَّمَرِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مِنْ [٨] غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٣٠ [٩] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا، قَالَ: كُلْ وَ لَا تَحْمِلْ، قَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ، قَالَ: اشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ.
٣١ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ
[١] أثبتناه من ش و الفروع، و في الأصل:
و لا قبضته.
[٢] الوسائل ١٣: ١٣/ ٣.
[٣] أثبتناه من ش.
[٤] الوسائل ١٣: ١٤/ ١.
[٥] ش: و قال.
[٦] الوسائل ١٣: ١٤/ ٢.
[٧] الوسائل ١٣: ١٤/ ٣.
[٨] ليس في ش.
[٩] الوسائل ١٣: ١٤/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٣: ١٥/ ٥.