هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٠ - السابع في بيع الثمرة قبل قبضها و قبل دفع الثمن
الخامس: في أنّه لا يجوز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
و قد مرّ
٢١ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي شِرَاءِ الثَّمَرَةِ: إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا.
٢٢ [٢] وَ سَأَلَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ فَقَالَ: أُعْطِي الرَّجُلَ لَهُ الثَّمَرَةَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ أَقُولَ لَهُ: إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْءٍ، فَهِيَ لِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيتُ أَخَذْتُ، وَ إِنْ كَرِهْتُ تَرَكْتُ، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ.
السادس: في جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها، و ثمرة الكرم على الشجر بالزبيب من غيرها
و قد مرّ
٢٣ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: بِعْنِي ثَمَرَةَ [٤] نَخْلِكَ هَذَا الَّذِي فِيهَا بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، يُسَمِّي مَا شَاءَ، فَبَاعَهُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ قَالَ: التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ فَلَا يَصْلُحُ، وَ الزَّبِيبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ.
٢٤ [٥] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً، فَكَلِّمْهُ يَأْخُذْ مَا فِي نَخْلِي بِتَمْرِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ، خُذْ مَا فِي نَخْلِهِ بِتَمْرِكَ.
السابع: في بيع الثمرة قبل قبضها و قبل دفع الثمن
و قد مرّ
٢٥ [٦] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا كَذَا وَ كَذَا
[١] الوسائل ١٣: ١١/ ٢.
[٢] الوسائل ١٣: ١١/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ١١/ ١.
[٤] ش: تمرة.
[٥] الوسائل ١٣: ١٢/ ٣.
[٦] الوسائل ١٣: ١٣/ ١.