هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٧ - الأوّل في بيعها قبل بدوّ الصلاح و بعده
الباب العاشر [١] في بيع الثمار
و فيه اثنا عشر مطلبا
الأوّل: في بيعها قبل بدوّ الصلاح و بعده
١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ، وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ.
٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْلُغَ، وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ.
٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
٤ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، تَقُولُ: إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ، وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، فَلَا بَأْسَ.
٥ [٦] وَ رُوِيَ: سَنَتَيْنِ.
٦ [٧] وَ رُوِيَ: فِي بَيْعِ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ، قِيلَ: وَ مَا الزَّهْوُ؟ قَالَ: يَحْمَرُّ وَ يَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِكَ.
٧ [٨] وَ رُوِيَ: حَتَّى يَتَلَوَّنَ.
[١] الباب العاشر و فيه: ٤٦ حديثا.
[٢] الوسائل ١٣: ٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٣/ ٢.
[٤] الوسائل ١٣: ٣/ ٤.
[٥] الوسائل ١٣: ٣/ ٢.
[٦] الوسائل ١٣: ٣/ ٤.
[٧] الوسائل ١٣: ٣/ ٣.
[٨] الوسائل ١٣: ٤/ ٥.