هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٢ - الحادي عشر في إنفاق الدراهم المغشوشة
دَنَانِيرَ وَ لَا يُصَارِفُهُ، فَتَصِيرُ [١] الدَّنَانِيرُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، قَالَ: لَهُ سِعْرُ يَوْمَ أَعْطَاهُ.
٢٧ [٢] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْكَاظِمِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْمَالُ فَيُقَبِّضُنِي بَعْضاً دَنَانِيرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ، فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي يَكُونُ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ، أَيَّ السِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ لَهُ؟ فَقَالَ: سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ.
٢٨ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّنَانِيرُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ، قَالَ: فَهِيَ لَهُ عَلَى السِّعْرِ الَّذِي أَخَذَهَا يَوْمَئِذٍ، وَ إِنْ أَخَذَ دَنَانِيرَ وَ لَيْسَ لَهُ دَرَاهِمُ عِنْدَهُ، فَدَنَانِيرُهُ عَلَيْهِ يَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَى شَاءَ.
الحادي عشر: في إنفاق الدراهم المغشوشة
٢٩ [٤] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ، ثُمَّ يَبِيعُهَا، قَالَ: إِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ، فَلَا بَأْسَ [٥].
٣٠ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ، فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.
٣١ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ دَرَاهِمَ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ، وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ، فَقَالَ: اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ.
٣٢ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ دَرَاهِمَ يُقَالُ لَهَا: الشَّامِيَّةُ يُحْمَلُ عَلَى الدِّرْهَمِ دَانِقَيْنِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ.
٣٣ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: إِذَا أَنْفَقْتَ مَا يَجُوزُ
[١] ش: فتغيّر.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٧١/ ٢.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٧١/ ٣.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٧٢/ ٢.
[٥] أثبتناه من ش، و في الأصل: إذا بين «النّاس خ ل» ذلك فلا بأس.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٧٣/ ٤.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٧٣/ ٥.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٧٣/ ٦.
[٩] الوسائل ١٢: ٤٧٤/ ٩.