هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٨ - الثالث في أنّ من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم و بالعكس
٥ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ بَاعَ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ، فَلَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ، فَإِنْ أَرْسَلَ مَعَهُ غُلَامَهُ، أَمَرَ الْغُلَامَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ، وَ يَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ.
٦ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَزِنَ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ، وَ لَا يَزِنُ أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ. وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الزِّيَادَةِ أَمَانَةً فِي يَدِهِ.
٧ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اشْتَرَيْتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ، فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، وَ إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ.
٨ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٩ [٥] وَ رُوِيَ: عَكْسُهُ. وَ حُمِلَا عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى بَيْعِ مَا ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ بِنَقْدٍ.
الثالث: في أنّ من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم [٦] و بالعكس
١٠ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ.
١١ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلًا آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ، يَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ.
١٢ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ فَجَاءَ الْأَجَلُ (وَ لَيْسَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ) [١٠] وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ دَنَانِيرَ، فَيَقُولُ لِغَرِيمِهِ: خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ،
[١] الوسائل ١٢: ٤٥٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٥٨/ ٤.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٥٩/ ٨.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٦٠/ ١١.
[٥] الوسائل ١٢: ٤٦٠/ ١٤.
[٦] ش: أن يأخذ الدّنانير دراهم.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٦١/ ١.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٦٢/ ٣.
[٩] الوسائل ١٢: ٤٦٢/ ٥.
[١٠] ليس في ش.