هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٧ - الثاني في اشتراط التقابض في المجلس، فإن افترقا قبله بطل الصرف
الباب التاسع [١] في الصرف
و مباحثه اثنا عشر
الأوّل: في تحريم التفاضل في بيع كلّ من النقدين بمثله
و قد مرّ
١ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نَظِرَةٌ [٣]، الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ.
٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الْفَضْلُ [٥] بَيْنَهُمَا هُوَ الرِّبَا الْمُنْكَرُ.
٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ وَ الرَّصَاصِ، فَقَالَ: الرَّصَاصُ بَاطِلٌ.
الثاني: في اشتراط التقابض في المجلس، فإن افترقا قبله بطل الصرف
٤ [٧] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَبْتَاعُ الرَّجُلُ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ، وَ لَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ.
[١] الباب التاسع و فيه: ٦٢ حديثا.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٥٦/ ١.
[٣] الوسائل: و لا نقصان. النظرة: التأخير و الإمهال، و العيب (اللسان: نظر).
[٤] الوسائل ١٢: ٤٥٧/ ٢.
[٥] ش: فضل.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٥٧/ ٦.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٥٨/ ٣.