هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢ - الثاني عشر في الأحكام
آجِلٍ أَنَّ التَّمْرَ يَيْبَسُ [١] فَيَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ.
٤٢ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ، إِنَّ الرُّطَبَ رَطْبٌ وَ التَّمْرَ يَابِسٌ، فَإِذَا يَبِسَ الرُّطَبُ، نَقَصَ.
٤٣ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّمْرِ بِالْبُسْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قِيلَ:
فَالْبُخْتُجُ [٤] وَ الْعِنَبُ مِثْلًا بِمِثْلٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٤٤ [٥] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، قَالَ: وَ التَّمْرُ وَ الرُّطَبُ مِثْلًا بِمِثْلٍ.
٤٥ [٦] ٣- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ.
٤٦ [٧] وَ كَانَ (عليه السلام) يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقًا مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ، لِأَنَّ تَمْرَ خَيْبَرَ أَجْوَدُهُمَا.
٤٧ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ [٩] فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ، فَقَالَ: هَذَا مَكْرُوهٌ.
٤٨ [١٠] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ، وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً.
٤٩ [١١] وَ رُوِيَ: مَا عُدَّ عَدَداً وَ لَمْ يُكَلْ [١٢] وَ لَمْ يُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ، اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً
[١] ش: يابس.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٤٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٤٦/ ٥.
[٤] البختج: العصير المطبوخ، و أصله بالفارسيّة ميبخته (اللّسان: بختج).
[٥] الوسائل ١٢: ٤٤٥/ ٣.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٤٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٤٧/ ٢.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٤٧/ ١.
[٩] القوصرة بتشديد الرّاء و قد يخفّف: ما يكنز فيه التّمر (المجمع: قصّر).
[١٠] الوسائل ١٢: ٤٤٨/ ١.
[١١] الوسائل ١٢: ٤٤٨/ ٢.
[١٢] ش: ما لم يكل.