هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١ - الثاني عشر في الأحكام
أَقْرَضْتَ مِنْهَا.
الحادي عشر: في اشتراط التماثل في تحريم الربا فيجوز التساوي و التفاضل في المختلفين جنسا يدا بيد و يكره نسيئة
٣٦ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ، فَأَمَّا نَظِرَةً، فَلَا يَصْلُحُ.
٣٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): يُكْرَهُ قَفِيزُ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ، وَ قَفِيزُ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ، وَ لَكِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ [مِنْ] [٣] تَمْرٍ، وَ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ [مِنْ] [٤] زَبِيبٍ إِذَا اخْتَلَفَ هَذَا.
٣٨ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَيْنِ [٦] بِوَاحِدٍ، قَالَ: يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
٣٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ، بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
٤٠ [٨] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْناً فَفَضَلَ لَهُ فَضْلٌ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَكَانَهُ رِطْلًا أَوْ رِطْلَيْنِ زَيْتاً [٩]؟ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا وَ تَرَاضَيَا، فَلَا بَأْسَ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
٤١ [١٠] ١- عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا مِنْ
[١] الوسائل ١٢: ٤٤٢/ ٢.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٤٣/ ٣.
[٣] أثبتناه من التّهذيب و الفروع.
[٤] أثبتناه من التّهذيب و الفروع.
[٥] الوسائل ١٢: ٤٤٣/ ٤.
[٦] ش: و اثنين.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٤٤/ ٩.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٤٥/ ١١.
[٩] أثبتناه من الجعفريّات و في الأصل و ش.
زيت.
[١٠] الوسائل ١٢: ٤٤٥/ ٢.