هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩ - الثامن في أنّ الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما، و يجوز التساوي
دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ، وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ.
٢٣ [١] وَ قَالَ [عَلِيٌّ] [٢] (عليه السلام): لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وُلْدِهِ رِبًا، وَ لَا بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا [٣].
٢٤ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): [لَيْسَ] [٥] بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وُلْدِهِ، وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ، وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا، إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ، قِيلَ:
فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا؟ قَالَ: نَعَمْ.
أقول: هذا محمول على الكراهة في المشرك، أو مخصوص بالذمّيّ.
٢٥ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ [٧] رِبًا، وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا.
أقول: حمل على الذمّيّ الخارج عن شرائط الذمّة.
٢٦ [٨] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
الثامن: في أنّ الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما، و يجوز التساوي
٢٧ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَخْذِ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ مَكَانَ قَفِيزِ حِنْطَةٍ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ، لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِنَ الْحِنْطَةِ.
٢٨ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ؟ فَقَالَ [١١]: لَا
[١] الوسائل ١٢: ٤٣٦/ ١.
[٢] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٣] ش: و العبد رباء.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٣٦/ ٣.
[٥] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٣٧/ ٥.
[٧] ش: بين المسلمين و الذّمّيّ.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٣٧/ ٦.
[٩] الوسائل ١٢: ٤٣٨/ ١.
[١٠] الوسائل ١٢: ٤٣٨/ ٢.
[١١] ش: قال.