هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٨ - السابع فيمن لا يثبت بينهم الربا
يَطِيبُ [١] لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ [٢]، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً، فَكُلْهُ هَنِيئاً، فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ، وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يَصْنَعُ.
السادس: في اختصاص تحريم الربا بالمكيل و الموزون، و أنّه يعتبر العرف العامّ لا الخاصّ
١٨ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَكُونُ الرِّبَا [٤] إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ.
١٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا، فَبِعْ وَ ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهِ، قِيلَ: وَ مَا الرِّبَا؟ قَالَ: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ، وَ حِنْطَةً بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ.
٢٠ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ [٧]، وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً.
٢١ [٨] وَ رُوِيَ: لَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ إِلَّا إِلَى الْعَامَّةِ، وَ لَا يُؤْخَذُ بِالْخَاصَّةِ، فَإِنْ كَانَ [٩] قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ وَ يَكِيلُونَ الْجَوْزَ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِمْ، لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ، وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ.
السابع: فيمن لا يثبت بينهم الربا
٢٢ [١٠] قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ [أَهْلِ] [١١] حَرْبِنَا رِبًا، نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ
[١] الأصل: بطيب.
[٢] ش: حلاله لحلال علم فيه.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٣٤/ ١.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ١٢: ٤٣٤/ ٢.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٣٥/ ٥.
[٧] الأصل: بشاتين.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٣٥/ ٦.
[٩] ليس في ش.
[١٠] الوسائل ١٢: ٤٣٦/ ٢.
[١١] أثبتناه من ش و الوسائل.