هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٠ - الفصل الثاني عشر في بقيّة الأحكام
يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
١١٠ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ، فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
١١١ [٢] ٨- رُوِيَ فِيمَنْ قَالَ لِآخَرَ: اشْتَرِ لِي ثَوْباً فَاشْتَرَى لَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا بِأَكْثَرَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَ لَا يُعْلِمُهُ أَنَّهُ قَدْ رَبِحَ عَلَيْهِ، قَالَ: لَا يَطِيبُ لَكَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا، فَلَا تَفْعَلْهُ.
١١٢ [٣] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّيَارِفَةِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِيرَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْقُدْ عَنِّي وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُدَ لَنَقَدَ، فَيَنْقُدُ عَنْهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ، أَ يَصْلُحُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ [٤].
١١٣ [٥] ١٠- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): الرَّجُلُ [٦] أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ، قَالَ: لَا يَنْبَغِي.
١١٤ [٧] ١١- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَ لَمْ يُسَمِّ الدَّرَاهِمَ وَضَحاً وَ لَا غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ [٨]: إِنْ شَرَطَ عَلَيْكَ، فَلَهُ شَرْطُهُ، وَ إِلَّا فَلَهُ دَرَاهِمُ النَّاسِ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَهُمْ.
١١٥ [٩] ١٢- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ السُّلْطَانَ يَشْتَرُونَ مِنَّا الْقِرَبَ وَ الْأَدَاوَى [١٠] فَيُوَكِّلُونَ الْوَكِيلَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنَّا، فَنَرْشُوهُ حَتَّى لَا يَظْلِمَنَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ مَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَنْتَ رَشَوْتَهُ يَأْخُذُ أَقَلَّ مِنَ الشَّرْطِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَسَدَتْ رِشْوَتُكَ.
[١] الوسائل ١٢: ٤٠٧/ ٣.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٠٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٠٨/ ١.
[٤] ش: لا بأس.
[٥] الوسائل ١٢: ٤٠٩/ ١.
[٦] ليس في ش.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٠٩/ ١.
[٨] ش: و قال.
[٩] الوسائل ١٢: ٤٠٩/ ١.
[١٠] الأداوى: جمع الإداوة و هي: المطهرة (اللسان: أدو).