هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - الفصل الثاني عشر في بقيّة الأحكام
هَذِهِ الْجُمْلَةَ وَ هَذِهِ الْجُمْلَتَيْنِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ، وَ بَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: بِعْنِيهَا جُمْلَةً، فَقَالَ: مَا يُعْجِبُنِي.
٣- يجب احتساب العربون من الثمن.
١٠٤ [١] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ.
١٠٥ [٢] ٤- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا وَ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَ فِيهَا زَرْعٌ وَ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ وَ لَمْ يَذْكُرْهُ، أَ يَدْخُلُ ذَلِكَ فِي حُقُوقِ الْأَرْضِ؟ فَوَقَّعَ: إِذَا ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهَا، فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
١٠٦ [٣] ٥- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَيْهِ (عليه السلام) أَيْضاً فِي رَجُلٍ بَاعَ بُسْتَاناً لَهُ فِيهِ شَجَرٌ وَ كَرْمٌ فَاسْتَثْنَى شَجَرَةً مِنْهَا: هَلْ لَهُ مَمَرٌّ إِلَى الْبُسْتَانِ إِلَى مَوْضِعِ شَجَرَتِهِ؟ وَ كَمْ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): لَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا بَاعَ وَ أَمْسَكَ، فَلَا يَتَعَدَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ.
١٠٧ [٤] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا وَ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ [٥] نَخَلَاتٍ، قَضَى لَهُ بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا.
١٠٨ [٦] ٦- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَيْهِ أَيْضاً [٧] فِي رَجُلٍ اشْتَرَى حُجْرَةً أَوْ مَسْكَناً فِي دَارٍ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا، وَ فَوْقَهَا بُيُوتٌ وَ مَسْكَنٌ آخَرُ، فَتَدْخُلُ الْبُيُوتُ الْأَعْلَى وَ الْمَسْكَنُ الْأَعْلَى؟
فَوَقَّعَ: لَيْسَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ [٨] إِلَّا الَّذِي اشْتَرَاهُ.
١٠٩ [٩] ٧- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) [١٠]: أَنَّ ثَمَرَةَ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ
[١] الوسائل ١٢: ٤٠٥/ ١.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٠٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٠٥/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٠٦/ ٢.
[٥] الأصل: غلّة.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٠٦/ ٢.
[٧] ليس في ش.
[٨] ش: ليس من ذلك.
[٩] الوسائل ١٢: ٤٠٧/ ١.
[١٠] ش: قضى (ع).