هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٨ - الفصل الثاني عشر في بقيّة الأحكام
نَقَصَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا بَأْسَ.
٩٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ فُضُولِ الْمَكَايِيلِ وَ الْمَوَازِينِ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً، فَلَا بَأْسَ.
٩٧ [٢] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ كَثِيرٌ غَلَطٌ.
٩٨ [٣] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَيْعَ أَهْلِ الْبَلَدِ، فَانْظُرْ مِنْ ذَلِكَ الْوَسَطَ فَلَا تَعَدَّهُ.
٩٩ [٤] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: آخُذُ الدَّرَاهِمَ مِنَ الرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا وَ يَفْضُلُ فِي يَدِي مِنْهَا فَضْلٌ، قَالَ: أَ لَيْسَ تَزِنُ الْوَفَاءَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: لَا بَأْسَ.
[الفصل] الحادي عشر: في الإقالة بوضيعة من الثمن
١٠٠ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ فَكَرِهَ أَنْ يَقْبَلَهُ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ، فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ، رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ.
[الفصل] الثاني عشر: في بقيّة الأحكام
و هي اثنا عشر
١٠١ [٦] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ.
١٠٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَمِيلَ اللِّسَانُ [٨].
٢- لا يجوز للدلّال بيع أمتعة مختلفة لجماعة صفقة لما مرّ.
١٠٣ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ الشَّيْءَ، يَحْمِلُ إِلَيْهِ
[١] الوسائل ١٢: ٤٠٣/ ٣.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٠٤/ ٤.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٠٤/ ٥.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٠٤/ ٦.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٩٢/ ١.
[٦] الوسائل ١٢: ٢٩٠/ ٢.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٩١/ ٣.
[٨] المراد هنا لسان الميزان، و قد ورد في الوسائل و الفروع و التّهذيب بدل كلمة اللّسان: الميزان.
[٩] الوسائل ١٢: ٣٩٨/ ١.