هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٣ - الفصل الرابع في أحكام بيع المرابحة و غيره
يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ جَمِيعاً، أَ يَبِيعُهُ [١]، مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً؟
قَالَ: لَا حَتَّى يُبَيِّنَ [لَهُ] [٢] أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
٦٩ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ الْجِرَابَ، فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ، وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ كُلَّ ثَوْبٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ: مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فِيهِ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ بَقِيَّتَهُ سَوَاءً.
٧٠ [٤] وَ رُوِيَ: مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ، وَ كَرِهَهُ لِمَكَانِ الْغَبْنِ.
٧١ [٥] ١١- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ لَهَا صَرْفٌ إِلَى الْأَهْوَازِ فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ، ثُمَّ نَلْبَثُ، فَإِذَا بَاعَهُ، وُضِعَ عَلَيْهَا صَرْفٌ، فَإِذَا بِعْنَاهُ، كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَ يُجْزِينَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ إِذَا كَانَتِ الْمُرَابَحَةُ، فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَتْ [٦] مُسَاوَمَةً، فَلَا بَأْسَ.
٧٢ [٧] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِلَّا إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ، وَ إِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَ لَمْ يُخْبِرْهُ، كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِكَ.
٧٣ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ اشْتَرَى بِنَظِرَةٍ فَأَرَادَ الْبَيْعَ بِرِبْحٍ بِدُونِ ذِكْرِ الْأَجَلِ:
قُلْ [٩]: قَدْ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا، وَ أَبِيعُكَ بِزِيَادَةِ كَذَا، وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحٍ.
٧٤ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً بِتَأْخِيرٍ إِلَى سَنَةٍ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مُرَابَحَةً، أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ حَالًّا وَ الرِّبْحَ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا
[١] ش: أ يبيع.
[٢] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٩٧/ ٤.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٩٧/ ٤.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٩٩/ ١.
[٦] ش: و إن كان.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٠٠/ ٢.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٠٠/ ١.
[٩] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل: قال.
[١٠] الوسائل ١٢: ٤٠١/ ٣.