هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - الفصل الرابع في أحكام بيع المرابحة و غيره
أَكْتَالَهُ، فَأَقُولُ: ابْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّى يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٦٢ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً [٢] فَاشْتَرَكُوا فِيهِ جَمِيعاً وَ لَمْ يَقْسِمُوهُ، أَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَيْعُ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ قَالَ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ، إِنَّ الطَّعَامَ يُكَالُ.
٦٣ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ أَوِ الثَّمَرَةَ وَ قَدِ اشْتَرَاهَا وَ لَمْ يَقْبِضْهَا، قَالَ: لَا حَتَّى يَقْبِضَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ قَوْمٌ يُشَارِكُهُمْ فَيُخْرِجَهُ [٤] بَعْضُهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ شِرْكَتِهِ بِرِبْحٍ، أَوْ يُوَلِّيَهُ بَعْضُهُمْ، فَلَا بَأْسَ.
٦٤ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ، قَالَ:
لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَبِيعَ كَيْلًا أَوْ وَزْناً قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ، إِلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ كَمَا اشْتَرَاهُ، إِذَا لَمْ يَرْبَحْ فِيهِ أَوْ يَضَعْ، وَ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَهُ لَيْسَ بِمَكِيلٍ وَ لَا مَوْزُونٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.
٦٥ [٦] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ صَكِّ الْوَرِقِ حَتَّى يُقْبَضَ.
٦٦ [٧] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ الْبَيْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ: بِعْنِي الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنِّي، وَ حُطَّ عَنِّي كَذَا وَ كَذَا، وَ أُقَاصُّكَ بِمَالِي عَلَيْكَ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِذَا تَرَاضَيَا، فَلَا بَأْسَ.
٦٧ [٨] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ: انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٦٨ [٩] ١٠- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِالثَّمَنِ، ثُمَّ
[١] الوسائل ١٢: ٣٨٩/ ١٠.
[٢] البزّ: الثّياب، و أمتعة البزّاز (اللّسان:
بزز).
[٣] الوسائل ١٢: ٣٩٠/ ١٥.
[٤] ش: فيخرج.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٩٠/ ١٦.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٩١/ ٢٠.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٩٢/ ٢٣.
[٨] الوسائل ١٢: ٣٦٧/ ٢.
[٩] الوسائل ١٢: ٣٩٦/ ١ و ٢.