هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - الفصل الرابع في أحكام بيع المرابحة و غيره
٥٤ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنِّي لَأَكْرَهُ بَيْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَ عَشَرَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ، وَ لَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا مُسَاوَمَةً.
٥٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): أَتَانِي مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ كَذَلِكَ، وَ عَظُمَ عَلَيَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً.
٥٦ [٣] ٦- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُدْخِلُ الْمَالَ بَيْتَ الْمَالِ عَلَى أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ سِتَّةً؟ قَالَ: حِسَابُ الْأَجْرِ لِلْآجِرِ.
٥٧ [٤] ٧- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا كَذَا وَ كَذَا نَخْلَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً، وَ النَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ [٥]، فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَ لَا قَبَضْتُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَ لَيْسَ كَانَ قَدْ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَالرِّبْحُ لَهُ.
٥٨ [٦] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ، إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ [٧] وَ لَا وَزْنٌ، فَبِعْهُ.
أقول: حمل على الكراهة لما يأتي.
٥٩ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ، ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِذَا وَجَدَ رِبْحاً، فَلْيَبِعْ.
٦٠ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ، قَالَ:
لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ.
٦١ [١٠] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ
[١] الوسائل ١٢: ٣٨٦/ ٤.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٨٦/ ٤.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٨٦/ ٦.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٨٧/ ١.
[٥] ش: فيه التّمر.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٨٧/ ١.
[٧] ش: لم يكن له كيل.
[٨] الوسائل ١٢: ٣٨٨/ ٤.
[٩] الوسائل ١٢: ٣٨٨/ ٥.
[١٠] الوسائل ١٢: ٣٨٨/ ٣.