هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨ - فصل أحكام الخيار اثنا عشر
٢٩ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.
فصل: أحكام الخيار اثنا عشر
١- يسقط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان و إن عاد و لو بقصد سقوطه لما مرّ.
٣٠ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنِّي ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًى ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ حِينَ افْتَرَقْنَا [٣].
٣١ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ افْتَرَقَا، فَقَالَ: وَجَبَ الْبَيْعُ.
٢- يسقط خيار الحيوان بتصرّف المشتري و إحداثه فيه.
٣٢ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي، اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ، فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ، فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ لَهُ، قِيلَ: وَ مَا الْحَدَثُ؟ قَالَ [٦]: إِنْ لَامَسَ، أَوْ قَبَّلَ، أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ.
٣٣ [٧] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً، فَأَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً مِنْ أَخْذِ الْحَافِرِ أَوْ النَّعْلِ [٨]، أَوْ رَكِبَ ظَهْرَهَا فَرَاسِخَ، أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي فِيهَا الْخِيَارُ بَعْدَ الْحَدَثِ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهَا، أَوِ الرُّكُوبِ الَّذِي رَكِبَهَا فَرَاسِخَ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): إِذَا أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً، فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[١] الوسائل ١٢: ٣٦٤/ ٢.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٤٧/ ٢.
[٣] ش: افترقا.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٤٨/ ٥.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٥٠/ ١.
[٦] ليس في ش.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٥١/ ٢.
[٨] الأصل: أو أنعلها.