هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٧ - و أقسامه اثنا عشر
١٠- خيار الرؤية فيما لم يره و إن رأى أكثره [١].
٢٣ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ضَيْعَةً قَدْ كَانَ يَدْخُلُهَا، فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ قَلَّبَ مِنْهَا وَ نَظَرَ إِلَى تِسْعَةٍ وَ تِسْعِينَ قِطْعَةً ثُمَّ بَقِيَ مِنْهَا قِطْعَةٌ وَ لَمْ يَرَهَا، لَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ.
٢٤ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ، قَالَ: إِنِ اشْتَرَى شَيْئاً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا خَرَجَ.
١١- خيار العيب السابق على البيع.
٢٥ [٤]- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ وَ عَوَارٌ [٥] لَمْ يَتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ [٦] لَهُ فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً، ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ، وَ بِذَلِكَ الدَّاءِ، أَنَّهُ يَمْضِي عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ، وَ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ.
٢٦ [٧] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ [٨] فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ، رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَ أَخَذَ الثَّمَنَ، وَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ، رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ.
١٢- خيار الغبن الفاحش للجاهل.
٢٧ [٩] قَالَ (عليه السلام): لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
٢٨ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ.
[١] الأصل: أكثر.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٦١/ ١.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٦٢/ ٢.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٦٢/ ٢.
[٥] العوار بالفتح: العيب (المجمع: عور).
[٦] ش: و عوار و لم يبرأ و لم يتبيّن.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٦٣/ ٣.
[٨] ش: و المتاع.
[٩] الوسائل ١٢: ٣٦٤/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٢: ٣٦٣/ ١.