هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥ - و أقسامه اثنا عشر
أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
٥- شرط البائع مدّة يردّ فيها الثمن و يرتجع المبيع، و قد مرّ عموما و يأتي أيضا.
١٤ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) [٢]: إِنْ بِعْتَ رَجُلًا عَلَى شَرْطٍ فَإِنْ أَتَاكَ بِمَالِكَ، وَ إِلَّا فَالْبَيْعُ لَكَ.
١٥ [٣] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَى دَارِهِ أَوْ عَلَى أَرْضِهِ بِالْمَالِ شِرَاءً، أَنَّهُ قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ، أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ، فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَ لَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ، فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي الشِّرَاءِ؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ، وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ، فَرُدَّ عَلَيْهِ.
٦- خيار التأخير ثلاثة أيّام فللبائع بعدها الخيار إذا لم يقبض الثمن، و لا أقبض المبيع، و لا شرط التأخير.
١٦ [٤] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) [٥] عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ: حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ، قَالَ: إِنْ جَاءَ فِيمَا [٦] بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
١٧ [٧] وَ رُوِيَ: فِيمَنِ اشْتَرَى مَحْمِلًا فَأَعْطَى بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَكَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ احْتَبَسَ أَيَّاماً إِنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ [٨] مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
١٨ [٩] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَ لَا يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لَا
[١] الوسائل ١٢: ٣٥٤/ ٢.
[٢] ش: و قال (ع).
[٣] الوسائل ١٢: ٣٥٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٥٦/ ١.
[٥] ش: سئل (ع).
[٦] ليس في ش.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٥٦/ ٢.
[٨] ش: فجاء الثّمن.
[٩] الوسائل ١٢: ٣٥٧/ ٣.