هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧ - الفصل الثامن في أحكام الاحتكار و ما يناسبه
وَ الْغَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْبِ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ، وَ مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْعُسْرَةِ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ.
٢- حدّ الاحتكار.
١٣٠ [١] قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً فَكَبَسَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً يُرِيدُ بِهِ غَلَاءَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ، لَمْ يَكُنْ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.
١٣١ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ وَ يَتَرَبَّصُ بِهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ.
أقول: حمل ما مرّ من الأربعين، و الثلاثة على عدم حصول الضرورة فيما دونها.
١٣٢ [٣] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ، وَ السَّمْنِ.
١٣٣ [٤] وَ رُوِيَ: الزَّيْتُ [٥].
١٣٤ [٦] وَ قَالَ: إِذَا أَصَابَتْكُمْ مَجَاعَةٌ، فَاعْتَنُوا بِالزَّبِيبِ.
١٣٥ [٧] وَ رُوِيَ: فَاعْبَثُوا [٨].
١٣٦ [٩] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحُكْرَةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا الْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً وَ لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْتَكِرَهُ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ غَيْرُهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ [١٠] تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِكَ الْفَضْلَ.
[١] الوسائل ١٢: ٣١٤/ ٦.
[٢] الوسائل ١٢: ٣١٣/ ٢.
[٣] الوسائل ١٢: ٣١٤/ ٧.
[٤] الوسائل ١٢: ٣١٤/ ١٠.
[٥] ش: و الزيت.
[٦] الوسائل ١٢: ٣١٤/ ٥.
[٧] الوسائل ١٢: ٣١٤/ ٥.
[٨] العبث: الخلط (اللسان: عبث).
[٩] الوسائل ١٢: ٣١٥/ ١.
[١٠] الأصل: بأن.