هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٤ - الفصل الثالث في المستحبّات و هي كثيرة متفرّقة،
٣٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ سُوقاً أَوْ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَقَالَ مَرَّةً وَاحِدَةً:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، عَدَلَتْ لَهُ حِجَّةً [٢] مَبْرُورَةً.
٣٤ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فِي الْأَسْوَاقِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَهْلِهَا.
٣٥ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ.
٣٦ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَكَبِّرْ ثُمَّ قُلِ:
اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ فَضْلِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ لِي فِيهِ فَضْلًا، اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ رِزْقِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ لِي فِيهِ رِزْقاً، ثُمَّ أَعِدْ كُلَّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
٣٧ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُكَبِّرُ ثَلَاثاً، ثُمَّ يَدْعُو.
٣٨ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً، فَقُلِ: اللَّهُمَّ اقْدِرْ لِي أَطْوَلَهَا حَيَاةً، وَ أَكْثَرَهَا مَنْفَعَةً، وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً.
٣٩ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً، فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَشِيرُكَ وَ أَسْتَخِيرُكَ.
٤٠ [٩] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنِ اشْتَرَى دَابَّةً، فَلْيَقُمْ مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْسَرِ، وَ يَأْخُذْ نَاصِيَتَهَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى، وَ يَقْرَأْ عَلَى رَأْسِهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ
[١] الوسائل ١٢: ٣٠١/ ٣.
[٢] ش: عدلت حجّة.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٠٣/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٠٣/ ٤.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٠٤/ ١.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٠٤/ ٢.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٠٤/ ٥.
[٨] الوسائل ١٢: ٣٠٥/ ٨.
[٩] الوسائل ١٢: ٣٠٥/ ٧.