هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٧ - الثاني عشر في الأحكام
٦٨ [١] ٢- رُوِيَ: أَنَّ الْأَخْرَسَ وَ الْأَعْجَمَ لَا يُرَادُ مِنْهُمَا مَا يُرَادُ مِنَ الْعَرَبِيِّ وَ الْفَصِيحِ، وَ أَنَّهُ يُجْزِئُهُمَا مَا يَعْرِفَانِ فِي الْبِيَعِ وَ نَحْوِهِ.
٣- لا يجوز نقص المكيال و الميزان لما تقدّم و يأتي.
٤- لا يجوز الغشّ في البيع و الشراء لما تقدّم و يأتي.
٦٩ [٢] ٥- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٧٠ [٣] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ، أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ، وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِحِنْطَةٍ.
٧١ [٤] وَ رُوِيَ: يَبِيعُهُ بِمَا شَاءَ، هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.
٧٢ [٥] وَ رُوِيَ: لَا تَبِعْهُ، وَ لَكِنْ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
٧٣ [٦] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَا يُذَاقُ، يَذُوقُهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلْيَذُقْهُ وَ لَا يَذُوقَنَّ مَا لَا يَشْتَرِي.
٧٤ [٧] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الطَّرِيقِ الْوَاسِعِ، هَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يُضِرَّ بِالطَّرِيقِ؟ قَالَ: لَا.
٧٥ [٨] ٩- قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): [إِنَّ] [٩] إِلَى جَانِبِ دَارِي عَرْصَةً بَيْنَ حِيطَانٍ، لَسْتُ أَعْرِفُهَا لِأَحَدٍ فَأُدْخِلُهَا فِي دَارِي؟ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ، أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
[١] الوسائل ١٢: ٨٠٢/ ٢.
[٢] الوسائل ١٢: ٢٧٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٧٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٢٧٨/ ٣.
[٥] الوسائل ١٢: ٢٧٨/ ٢.
[٦] الوسائل ١٢: ٢٧٩/ ١.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٨١/ ١.
[٨] الوسائل ١٢: ٢٨١/ ٢.
[٩] أثبتناه من ش و الوسائل.