هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥ - العاشر في بيع الأرض المفتوحة عنوة، و الشراء من أرض أهل الذمّة
- قَصَبٍ فِي أَنْبَارٍ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ مِنْ أَجَمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَ الْأَنْبَارُ فِيهِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ طُنٍّ [١]، فَقَالَ الْبَائِعُ: قَدْ بِعْتُكَ مِنْ هَذَا الْقَصَبِ عَشَرَةَ آلَافِ طُنٍّ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: قَدْ قَبِلْتُ وَ اشْتَرَيْتُ وَ رَضِيتُ، فَأَعْطَاهُ مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَ وَكَّلَ الْمُشْتَرِي مَنْ يَقْبِضُهُ فَأَصْبَحُوا وَ قَدْ وَقَعَ النَّارُ فِي الْقَصَبِ فَاحْتَرَقَ مِنْهُ عِشْرُونَ أَلْفَ طُنٍّ، فَقَالَ: الْعَشَرَةُ آلَافِ طُنٍّ الَّتِي بَقِيَتْ هِيَ [٢] لِلْمُشْتَرِي، وَ الْعِشْرُونَ الَّتِي احْتَرَقَتْ هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
العاشر: في بيع الأرض المفتوحة عنوة، و الشراء من أرض أهل الذمّة
٥٩ [٣] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ [٤] مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ، انْتُزِعَتْ مِنْكَ أَوْ تُؤَدِّيَ عَنْهَا مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ، ثُمَّ قَالَ:
اشْتَرِهَا، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
٦٠ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
٦١ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا عَمَرُوهَا [٧] وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ.
٦٢ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّوَادِ، فَقَالَ: هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ، وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَقِيلَ: الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا [٩] لِلْمُسْلِمِينَ.
[١] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٧٤/ ١.
[٤] الدهقان: يطلق على رئيس القرية، و على التاجر، و على من له مال و عقار (المجمع: دهق).
[٥] الوسائل ١٢: ٢٧٤/ ٣.
[٦] الوسائل ١٢: ٢٧٤/ ٢.
[٧] أثبتناه من الكافي ٥: ٢٨٢/ ٢، و في الأصل:
علموها، و في الوسائل و ش: عملوها.
[٨] الوسائل ١٢: ٢٧٤/ ٤.
[٩] الأصل: و ش: تصيّرها.