هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤ - التاسع في بيع شيء مقدّر من جملة معلومة
كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ، فَلَا بَأْسَ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ، وَ قَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ.
السابع: في عدم جواز بيع الوقف
و يأتي دليله، و يأتي معارض في بعض الصور
٥٦ [١] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّيْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ، وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مَالِكَ، وَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً، قَالَ: تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.
الثامن: فيمن اشترى جارية بحكمه
٥٧ [٢] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِيَةٍ فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا، ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ: هَذِهِ أَلْفُ [٣] دِرْهَمٍ حُكْمِي عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلَهَا فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ، فَقَالَ: أَرَى أَنْ تُقَوِّمَ الْجَارِيَةَ قِيمَةً عَادِلَةً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ، كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ، وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَهُوَ لَهُ، قَالَ:
فَإِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا؟ قَالَ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا، وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ.
التاسع: في بيع شيء مقدّر من جملة معلومة
٥٨ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ طُنِّ
[١] الوسائل ١٢: ٢٧٠/ ١.
[٢] الوسائل ١٢: ٢٧١/ ١.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ١٢: ٢٧٢/ ١.