هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣ - السادس فيمن يلي مال الصغير و هو الأب أو الجدّ له، أو الوصيّ الخاصّ أو العامّ،
الخامس: في اشتراط البلوغ و العقل و الرشد في جواز البيع و الشراء
و قد مرّ دليله و يأتي مثله
٥٢ [١] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْجَارِيَةُ إِذَا تُزُوِّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ، وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ، قَالَ:
وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ، وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ يَحْتَلِمَ، أَوْ يُشْعِرَ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ.
٥٣ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْيَتِيمِ: إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ، وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً، فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ.
السادس: فيمن يلي مال الصغير و هو الأب أو الجدّ له، أو الوصيّ الخاصّ أو العامّ،
و يأتي ما يدلّ عليه
٥٤ [٣] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): رَجُلٌ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ، مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً، وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ وَ لَمْ يُوصِ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ، بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ وَ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ، قِيلَ: فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا بَاعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ.
٥٥ [٤] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ، أَ يَحِلُّ شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ، فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ الْخَلِيفَةُ، أَ يَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: إِذَا
[١] الوسائل ١٢: ٢٦٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٢: ٢٦٨/ ٢.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٦٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٢٦٩/ ١.