رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٣٤

يوجب الضمان في الصحيح و الفاسد معا و لا كلام فيه، بل الكلام في صورة التلف من غير تعدّ و تفريط، و هو الذي لا يوجب الضمان في فاسد العارية كما لا يوجبه في صحيحها.

و منها: المنافع الغير المستوفاة من المقبوض بالبيع الفاسد فإنّها مضمونة على القابض للعين مع عدم كونها مضمونة في البيع الصحيح.

و يدفعه: أنّ ذلك خارج من القاعدة بالخروج الموضوعيّ، بناء على ما تقدّم تحقيقه من كونها مقصورة على ما عدا عقود المعاوضة، كما أنّ أصل القاعدة كانت مقصورة على عقود المعاوضة، و هذا من عقود المعاوضة.

و السر في عدم ضمان المنافع في البيع الصحيح أنّ المنافع تتبع العين في الملك و لا تقابل بعوض، لأنّ الثمن إنّما يدفع عوضا عن العين، و أمّا ضمانها في الفاسد فهو ضمان الحيلولة، و مدركه خبر «على اليد» كما تقدّم تحقيقه في إثبات عموم ضمان اليد بالنسبة إلى المنافع الفائتة الغير المستوفاة.

و منها: حمل المبيع بالبيع الفاسد فإنّه في ضمان المشتري، على ما صرّح به جماعة خلافا لآخرين، مع أنّه غير مضمون في البيع الصحيح، بناء على أنّه للبائع.

و يندفع ذلك أيضا بما ذكرناه في دفع سابقة من خروج ذلك و نظائره من قاعدة العكس خروجا موضوعيّا.

و منها: المال المشترك إذا قبضه الشريك بالشركة الفاسدة، بناء على عدم جواز التصرّف فيه فيكون أخذه عدوانا موجبا للضّمان، مع أنّه لا ضمان في صحيح الشركة.

و يمكن دفعه أوّلا: بمنع الضمان لكون الشركة من عقود الأمانات فيتناوله الأخبار المتقدّمة.

و ثانيا: بعد تسليم الضمان هنا بمساعدة الدليل عليه فهو خارج من القاعدة من باب التخصيص، و لا ضير فيه لكون القاعدة قابلة له.

و قد تمّت القاعدة أصلا و عكسا بيد مؤلّفها الفقير إلى رحمة ربّه الغنيّ الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا و قد تمّت في أوائل شوّال من سنة ١٢٨٨.