رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٢٥ - الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد

و كالثوب الذي استعاره جماعة لأن يصلّوا فيه مع انحصار الساتر فيه و كان متنجّسا فقام واحد منهم بتطهيره و إزالة النجاسة عنه، حيث إنّه يوجب فراغ ذمّته عمّا وجب عليه من الإزالة و سقوط ذلك الواجب أيضا عن الباقين.

و من غرائب هذا المقام ما ذكره بعضهم من أنّ ذلك يصير من باب الواجب التخييري في التكاليف على ما يراه الإماميّة من وجوب الكلّ و السقوط بفعل أحدها، و لا مانع من ذلك عقلا.

فإنّ الواجب التخييري على ما يراه الإماميّة من وجوب كلّ واحد على البدل، بمعنى أنّه لا يجب الجميع، و لا يجوز الإخلال بالجميع، و أيّها فعل كان واجبا في نفسه لا بدلا عن الواجب، لزمه وحدة المكلّف و تعدّد المكلّف به، و مفروض المقام ليس من هذا الباب، بل التأدية واجب عيني على كلّ واحد من الأيدي المتعاقبة، غاية الأمر كونه توصّليّا، و سقوطه بأداء بعضهم عن الباقين حتّى من تلف في يده العين من مقتضى توصّليّته كما عرفت.

و لو جعله من باب الواجب الكفائي الذي يخاطب به الكلّ و يسقط بفعل البعض عن الباقين لكان أنسب، مع أنّه ليس من هذا الباب أيضا، لتعدّد سبب الوجوب فيه و اختصاص كلّ سبب بمن تحقّق منهم في حقّه.

و من ثمَّ يصير من الواجب العيني، و لا ينافيه سقوطه عن الباقين بفعل البعض، لأنّ الواجب العيني قد يكون توصّليّا و المقام منه، لأنّ المصلحة الباعثة على إيجاب التأدية بعد الضمان إنّما هو تفريغ الذمة عن حقّ الغير و إيصاله إلى صاحبه، و المفروض حصوله بأداء واحد و لو كان أوّل السلسلة الذي هو الغاصب، فيسقط الضمان و الخطاب بالأداء إلى المالك عن غيره و لو كان آخر السلسلة الذي استقرّ الضمان عليه و تلفت العين في يده بموت و نحوه أو صارت كالتلف في تعذّر الأداء بإباق أو شرد أو ضياع أو وقوع في البحر و نحوه. و أمّا جواز رجوع الأوّل عليه بما أدّاه إلى المالك من المثل أو القيمة أو جواز رجوع غير الأوّل من حيث كونه مغرورا بما أدّاه إلى المالك على الأوّل الغاصب باعتبار كونه غارّا أو غير ذلك ممّا ذكروه من أحكام هذه المسألة فهي أحكام أخر لا مدخل لها في ضمان اليد، تثبت