رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٢١ - الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع

فخلاصة الكلام في ضمان المنافع أنّ مناط ضمانها بمقتضى عموم الخبر إنّما هو الاستيلاء عليها، و مناط الاستيلاء عليها إنّما هو الاستيلاء على العين بحيث تصرّف فيها كيف شاء و متى أراد، فإذا حصل الاستيلاء على العين على هذا الوجه حصل الاستيلاء على المنافع أيضا، و يكون كلّ منهما مضمونا على الغاصب و يرجع مع تلف كلّ منهما إلى العوض الواقعي، من المثل أو القيمة في تلف العين أو القيمة فقط في تلف المنافع.

و هل يضمن المنافع المستقبلة بعد تلف العين مع ضمانها بالتلف بالمثل أو القيمة؟ الوجه لا، لعدم بقاء الاستيلاء عليها بعد تلف العين، و قد عرفت أنّ الاستيلاء عليها باعتبار الاستيلاء على العين و قد خرجت العين بالتلف عن استيلاء الغاصب.

و إن شئت قلت: إنّ الشرط في ضمان المنافع إمكان دخولها في الوجود، و هذا الشرط مع تلف العين منتف.

و بجميع ما قرّرناه ظهر أنّ منافع الأعيان المملوكة عبدا كانت أو غيره لا فرق في ضمانها بين ما لو استوفاها الغاصب أولا بل تلفت في يده، فلا يشترط في ضمانها الاستيفاء و دخولها في الوجود بالفعل، بل يكفي إمكان الاستيفاء و الدخول.

و هل يعتبر فيه في صورة الفوات من غير استيفاء كونها بحيث لو كانت العين في يد المالك لاستوفاها بالفعل أولا، بل يكفي اشتمالها عليها بالقوّة و إن لم يستوفها المالك على تقدير كون العين في يده؟

و على الثاني فهل يعتبر كون المالك بحيث يتمكّن من استيفائها لاجتماع شروط الاستيفاء و فقد موانعه أولا، بل يكفي مطلقا الاشتمال عليها و إن لم يتمكّن من استيفائها المالك لفقد شرط أو وجود مانع؟

و لم نقف على تصريح في ذلك في كلام الأصحاب، و لا على متعرّض منهم لخصوص هذه الفروع، إلّا أنّ الذي يقتضيه إطلاق فتواهم في ضمان المنافع التالفة و عملهم في تضمين اجرة مثل المنافع على الغاصب و إلزامه بها من دون التفات إلى حال المالك، هو عدم اعتبار شيء ممّا ذكر في ضمان المنافع التالفة، و كون