رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢١٩ - الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع

و من ثمَّ قيل بأنّ التعبير عن المأخوذ بكلمة «ما» فيه لطف مليح، حيث يخرج به الحرّ فيشعر بأنّه لا يضمن و إنّما يضمن المملوك.

كما يمكن توجيه عدم ضمان منافع الحرّ الفائتة عليه بالغصب، بأنّ المراد به عدم دخول منافعه أيضا في الخبر المفيد لضمان اليد، لعدم شمول الموصول مع صلته لها لا في حدّ أنفسها و لا تبعا للعين التفاتا إلى ضابطة أنّ طريق الاستيلاء عليها إنّما هو الاستيلاء على العين.

أمّا الأوّل فلأنّ الاستيلاء بالنسبة إلى المنافع بالاستقلال إنّما يتحقّق في صورة الاستيفاء، و المفروض انتفاؤه.

و أمّا الثاني فلأنّ المفروض عدم دخول الحرّ في عموم الموصول، فكيف يدخل منافعه فيه تبعا لدخوله فيه؟ و حيث إنّ الضمان حكم مخالف للأصل فلا يصار إليه في منافع الحرّ بلا دليل.

و ما ذكرناه أولى و أوجه ممّا احتمل في المقام في وجه عدم دخول الحرّ و منافعه في ضمان اليد، من أنّ اليد أمر عرفي، و بعد ما فرض كون الشخص حرّا لا يقول أهل العرف: «إنّ فلانا ذو يد على فلان» و إن كان في غاية التسلّط عليه فلا يصدق اليد لا على عينه و لا على منفعته، بخلاف المملوك و منفعته.

و فيه: أنّ اليد في هذه العبارة إذا أريد به التسلّط و الاستيلاء فلا ريب في أنّه يصدق في الحرّ المقهور في يد المتسلّط عليه عرفا أنّ فلانا ذو يد عليه أي ذو استيلاء، و إنكاره مكابرة لا ينبغي الإصغاء إليه.

و أمّا وجه دخول المملوك مطلقا تحت اليد و طريق استفادة ضمان منافعه الفائتة من الخبر فهو أنّ الظاهر المنساق من الخبر في متفاهم العرف بناء على المعنى الذي قرّرناه هو أنّه يثبت على الإنسان، أي يستقرّ في ذمّته ما استولى عليه بعينه و منافعه، و لا ريب أنّ المتسلّط على المملوك غصبا، و لو عبدا مستولى عليه بعينه و منافعه، لأنّه لو أراد استيفاء منافعه قدر عليه فيكون ثابتا عليه مستقرّا في ذمّته بعينه و منافعه إلى أن يردّه إلى صاحبه، و قوله [(عليه السلام)]: «حتى يؤدّيه»