رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢١٣ - الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان

الشرع ما لا يخفى، بل المراد به الاستعلاء المعنوي على حدّ ما في قولك عليّ دين، و هو استقرار الشيء في العهدة و كونه شاغلا للذمة.

و من هنا يعلم أن ليس المراد باليد الجارحة المخصوصة، مع أنّ الأخذ قد يكون بالفم و قد يكون بالرّجل و قد يكون بغيرهما، و قد لا يكون بشيء من الجوارح و الأعضاء، مع أنّ الكلّ من باب الآلة لا الفاعل الحقيقي، و قوله (عليه السلام):

«أخذت» ظاهر في الإسناد إلى الفاعل الحقيقي، مع أنّه لا يعقل للجارحة المخصوصة عهدة و لا ذمّة، و إنّما يصحّ ذلك في الإنسان و المال يستقرّ في عهدته و يكون شاغلا لذمّته.

فتعيّن كون المراد بها صاحب اليد و هو الإنسان تسمية للكلّ باسم الجزء، كما في «أعتق رقبة» و النكتة في هذا المجاز كون أخذ المال من الإنسان ممّا يغلب صدوره من جارحة اليد.

ثمَّ الموصول كناية عمّا يملكه الإنسان و يتعلّق به الضمان ممّا يقع مورد العقود المعاوضة و غيرها، و الظاهر المنساق من الأخذ هو الاستيلاء على مال الغير و ملكه، لا خصوص ما يقبضه بإحدى جوارحه، و الظاهر من الأداء هو الرد الكافي في الخروج عن عهدته و فراغ ذمّته، و من الأهل ما يعمّ ربّ المال و مالكه و من يلي أمره من وكيل له أو وليّ إجباري أو شرعي له.

فيكون ملخّص معنى الخبر: أنّ ما يأخذه الإنسان و يستولي عليه من أموال الناس و أملاكهم يثبت عليه، أي يستقرّ في عهدته و يشغل ذمّته إلى أن يردّه إلى أهله.

و هذا كما ترى عبارة أخرى للضّمان بالمعنى المبحوث عنه، و لا يلزم من استفادته من الخبر إضمار لفظ الضمان في الكلام، و لا إخراجه من المعنى الإخباري إلى معنى إنشائي، و دلالة الخبر عليه حسبما بيّناه واضحة لا خفاء فيه و لا إجمال يعتريه كما سبق إلى بعض الأوهام.

نعم بقي

الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان

في جهات ربّما يشكل الحال في