رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢١١ - و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى

و في النظر الدقيق.

و رابعها: قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى

بالقبول عند الفريقين، العامّة و الخاصّة، المجمع على العمل به لدى كلّ الأمّة، الوارد بعبارة قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [١] كما في جملة من العبارات، أو «حتى تؤدّيه» [٢] كما في بعض العبارات، أو «حتى تؤدّيه إلى أهله» [٣] كما في عبارة ثالثة، فضعف سنده بالعاميّة أو الإرسال أو غيرهما منجبر بالشهرة، بل الإجماع على العمل بها حتى ممّن لا يعمل من الأخبار إلّا بما قطع صدوره بتواتر أو احتفاف قرينة، كالسيدين و الحلّي و غيرهم من قدماء أصحابنا، فهو بهذا الاعتبار مندرج في الأخبار المقطوع بصدورها، فيستغنى بذلك سنده عن النظر إليه و التكلّم فيه.

نعم العمدة فيه التكلّم في دلالته على الضمان بالمعنى المبحوث عنه هنا، الجاري في جميع موارد قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» لينهض دليلا عليها، فإنّها ممّا كثر الكلام عليها و المناقشة فيها، و عن بعض المتأخّرين رميه بالإجمال، و زعم عدم دلالته على الضمان.

فينبغي التكلّم أوّلا في معاني مفردات لفظ الخبر، ثمَّ في معناه التركيبي.

فنقول: إنّ قوله: «على اليد» ظرف عامله مقدّر، و الأصل فيه بمقتضى الظهور اللفظي على ما حقّق في محلّه العموم، فيكون الظرف مستقرّا، و إلّا لصق بكلمة «على» من أفعال العموم كون المقدّر ثبت، و احتمال كونه من أفعال الخصوص مثل «وجب» أو «فرض» أو «حرم» أو غيره ممّا يناسب المقام بعيد لا يصار إليه، إلّا لقرينة ترجّحه على احتمال العموم، و هي منتفية في المقام.

لا يقال: إنّ قضيّة الخبر من باب الجملة الخبريّة المؤولة بالإنشاء، و ينهض ذلك قرينة على كون العامل المقدّر مثل «وجب» أو «يجب» على حدّ ما يقدّر


[١] عوالي اللئالي ١: ٢٢٤ ح ١٠٦.

[٢] سنن البيهقي ٦: ٩٠.

[٣] لم نعثر عليه.