رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٠٨ - و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين

أنّه قول علمائنا [١] مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و إطلاقه يقتضي عدم الرجوع مع بقاء العين أيضا، بل ربّما حكي التصريح بذلك أيضا عن بعضهم.

و ذهب جماعة من المتأخّرين و متأخّريهم إلى التفصيل بين تلف العين فلا يرجع، و بقائها فيرجع، و يكفي في نقض القاعدة منع المشتري من الرجوع بالمثل أو القيمة في صورة التلف، فإنّ العقد مع عدم إجازة المالك فاسد، و لا ضمان في فاسده بالنسبة إلى الثمن.

و يمكن الذب بالنسبة إلى المسألة الأولى بأنّه إن قلنا بضمان المشتري فيها لمثل المبيع أو قيمته فلا إشكال من جهتها في أصل القاعدة، غاية الأمر عدم جريان دليل الإقدام فيها، و هذا لا ينافي شمول باقي أدلّة القاعدة لها مثل خبر:

«على اليد ما أخذت» [٢] و إن لم نقل فيها بالضمان لا يوجب ذلك نقضا للقاعدة لخروجها عنها موضوعا، لطروّ ما أوجب سقوط الضمان لموردها، و هو إسقاط المالك ضمان ماله المدفوع إلى القابض حيث باعه بلا ثمن، فإنّه في معنى إسقاط ضمانه بالمثل و القيمة.

و بالنسبة إلى المسألة الثانية:

أوّلا: بأنّ منع المشتري من الرجوع بالثمن على البائع مع بقاء ملكه فيه خصوصا مع بقاء عينه خلاف الأدلّة و القواعد، و لذا ذهب المحقّق في بعض تحقيقاته- على ما حكي [٣]- إلى جواز الرجوع مطلقا، فلا يلتزم بعدمه إلّا أن يكون إجماع، و هو غير واضح، مع حكاية مخالفة المحقّق.

و ثانيا: بأنّه على تقدير ثبوت الإجماع على أنّه لا يرجع، و منافاته الضمان بالمعنى المبحوث عنه غير ضائر، لأنّ القاعدة قابلة للتخصيص، فالمسألة مخرجة منها بالإجماع.

و ثالثا: بمنع منافاة الحكم المجمع عليه هنا، لكون الثمن في ضمان البائع،


[١] التذكرة ١: ٤٦٣ (حجرية).

[٢] عوالي اللئالي ١: ٢٢٤ ح ١٠٦.

[٣] حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٤: ١٩٤.