رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٠٤ - و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين

القدماء بالنسبة إلى القاعدة إقرارا و إنكارا، حيث لم ينقل عنهم كلام في ذلك فكيف تصير القاعدة إجماعيّة، أو يدّعى الإجماع عليها مع أنّ عدم الوجدان لا يعارض الوجدان؟

و ثانيها: قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين

، و اخرى بقاعدة التعويض، و ملخّصها: أنّ القابض للمال بالعقد الفاسد أقدم على أن يكون مضمونا عليه بالعوض، و إذا لم يسلّم له العوض المسمّى بعدم إمضاء الشارع إيّاه بحكم فساد العقد رجع إلى العوض الواقعي من المثل أو القيمة، و هذا هو الذي عبّر عنه الشيخ في جملة من العقود الفاسدة كالبيع و الإجارة و نحوهما في تعليل الضمان بأنّه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه بالعوض، فإذا لم يسلّم له المسمّى رجع إلى المثل أو القيمة.

و توضيحه: أنّ الدافع و القابض حيث تراضيا و تواطيا على العقد و لو مع علمهما أو علم أحدهما بالفساد التزاما بلوازم العقد التي منها ضمان كلّ منهما عوض ما قبضه، و هذا هو معنى إقدام كلّ منهما على الضمان بالعوض، و المفروض عدم سلامة العوض المسمّى بسبب عدم إمضاء الشارع إيّاه، فوجب على القابض ردّ ما قبضه بعينه، و لو تلف عينه رجع إلى مثله أو قيمته، و ينحلّ ذلك إلى الاستدلال بما ينتظم من صغرى و كبرى، و هو أنّ القابض قد أقدم على ضمان المال بالعوض و لم يسلّم له العوض المسمّى، و كلّ من أقدم على ضمان المال بالعوض و لم يسلّم له المسمّى رجع إلى العوض الواقعي من مثل أو قيمة، أي وجب عليه ردّه.

و أجيب عنه بما يرجع إلى منع الصغرى، و هو أنّهما أقدما و تواطيا على ضمان خاصّ، و هو الضمان بالعوض المسمّى، لا على الضمان بمطلق العوض، و المفروض انتفاء الخصوصيّة بعدم إمضاء الشارع لهذا الضمان الخاصّ، و الجنس لا يبقى بعد انتفاء الفصل، و مطلق الضمان- أعني الضمان بمطلق العوض- ممّا لم