رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٠٣ - أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد

بالمثل مثلا في الموارد الخاصّة من الأبواب المذكورة، لا على الحكم الكلّي المأخوذ في القاعدة.

فهذه الإجماعات المنقولة في الأبواب المتفرّقة و إن لم تنهض على الحكم الكلّي إلّا أنّها تصلح مؤيّدة للإجماعات المنقولة على الحكم الكلّي.

و هذه الإجماعات مضافا إلى تأيّدها بالإجماعات الخاصّة معتضدة بالشهرة المحقّقة و المحكيّة في الرياض [١] و عن الأردبيلي [٢] أيضا كما سبق، و بظهور الإجماع من تتبّع كلامهم في أبواب عقود المعاوضة و غيرها، و ظهور دعواه من عبارة المسالك المتقدّمة في مفتتح البحث حيث قال: و من القواعد المقرّرة في هذا الباب [٣] بل ظاهر هذه العبارة يفيد كون القاعدة ممّا يرسله الأصحاب إرسال المسلّمات. بل يظهر دعواه منه أيضا في باب الرهن، و قد تقدّم نقل عبارته حيث قال: إلّا أنّ الأصحاب و غيرهم أطلقوا في القول بهذه القاعدة، و لم يخالف فيها أحد [٤].

و الإجماعات المذكورة مع معاضداتها و هو مؤيّداتها إن لم ينهض كلّ واحد حجّة مستقلّة على القاعدة، فالمجموع منها من باب تراكم الظنون ناهض عليها و موجب للظنّ بها على حدّ الاطمئنان الذي به الكفاية في إثبات الحكم الشرعي و لو كان على الوجه الكلّي من باب القاعدة.

و ما تقدّم عن مبسوط الشيخ من تعليل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة بأنّه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه، و تعليل عدم الضمان في الرهن الفاسد بأنّ صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده، يدلّ على أنّ القاعدة أصلا و عكسا باعتبار المعنى كانت متداولة عند القدماء و معمولا بها لديهم، و لو بعبارة أخرى غير العبارة المعهودة الجارية على لسان المتأخّرين.

و بذلك ظهر أنّه لا يمكن القدح في الإجماع تحصيلا و نقلا بعدم معلوميّة حال


[١] الرياض ١: ٥٣٦.

[٢] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ١٩٢.

[٣] المسالك ٣: ١٥٤.

[٤] المسالك ٤: ٥٥- ٥٦.