رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٠٢ - أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد

عموم القاعدتين، و ليس له حينئذ مجال التمسّك بالأصل لورود القاعدتين عليه.

و كيف كان فتمام

البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين:

المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة

ممّا استدل به الأصحاب أو يمكن أن يستدلّ به فنقول

يمكن الاستدلال عليها بوجوه:

أوّلها: الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد

[١] و بعضها عن بعض مشايخنا [٢] و بعضها في كلام صاحب العناوين، حيث إنّه في عداد أدلّة الضمان عن المقبوض بالعقد الفاسد، قال: و ثانيها: الإجماع المحصّل من تتبّع كلام الأصحاب في هذه الأبواب حيث يحكمون في كلّ موضع يفسد فيه عقد المعاوضة بثمن المثل و اجرة المثل و مهر المثل كما لا يخفى، مع حكاية الإجماع على ذلك في كلامهم نقلا مستفيضا، بل متواترا على اختلاف في المورد في الجملة [٣].

لا يقال: ما ادعاه من الإجماع المحصّل ليس إجماعا على القاعدة المبحوث عنها، بل على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بالخصوص، لأنّه عمّم أوّلا في العقد الفاسد بالقياس إلى ما بنى صحيحه على الضمان و غيره.

ثمَّ قال بعد ذلك بأسطر: و الوجه في الضمان فيما كان صحيحه مبنيّا على الضمان كالبيع و الصلح و الهبة المعوّضة و المزارعة و المساقاة و الجعالة و الوكالة بعوض و المسابقة و النكاح و مثله الخلع و الطلاق بعوض، أمور: أحدها- إلى أن قال:- و ثانيها: الإجماع المحصّل [٤] إلخ.

فظهر أنّ معقد إجماعه هذا منطبق على موارد القاعدة المبحوث عنها، الشامل لكلّ عقد معاوضة.

نعم مراده ممّا ادّعى استفاضة نقله بل تواتره إنّما هو الإجماع على الضمان


[١] شرح القواعد: الورقة ٣٥ (مخطوط).

[٢] الجواهر ٢٢: ٢٥٨.

[٣] العناوين ٢: ٤٦.

[٤] بل قاله قبل ذلك بأسطر، العناوين ٢: ٤٥٩.