رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ١٨٥ - العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»

ثمَّ

العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»

إمّا أن يعتبر بالإضافة إلى خصوص الأنواع، ليكون أفراده مثل البيع و الصلح و الإجارة و غيرها، أو بالإضافة إلى خصوص الأصناف، أو بالإضافة إلى خصوص الأشخاص، أو بالإضافة إلى مصاديق مفهوم العقد، و هو ما يتوقّف على رضا الطرفين، أنواعا كانت أو أصنافا، بلا اعتبار خصوص النوع و لا الصنف و لا الشخص، احتمالات، أظهرها بالنظر إلى كلمات الأصحاب، بل أصحّها بالنظر إلى الفروع المتفرّعة على القاعدة أخيرها.

و من مفاسد الاحتمال الأوّل لزوم عدم اندراج الصلح و الهبة و العارية في محلّ الفساد في القاعدة، فإنّ شيئا من هذه العقود بنوعه لا يقتضي ضمانا لو كان صحيحا فضلا عمّا لو كان فاسدا.

أمّا الصلح فلأنّه قد لا يفيد إلّا فائدة الهبة الغير المعوّضة أو إبراء الذمة، و هو المسمّى عندهم بالمصالحة الحطيطيّة، و إنّما الموجب للضمان صنف منه، و هو ما اشتمل على المعاوضة، و هذا الصنف إذا وقع فاسدا ففيه الضمان، كما أنّ في صحيحه الضمان.

و أمّا الهبة فلأنّها في غالب مواردها تفيد التمليك المجّاني، و إنّما الموجب للضمان صنف منها و هو الهبة المعوّضة، و هذه إذا وقعت فاسدة توجب الضمان، كما أنّ صحيحها يوجبه.

و أمّا العارية فلأنّها في أصل وضعها من الأمانات، و من حكمها أن لا ضمان فيها على تقدير التلف من غير تعدّ و لا تفريط، و إنّما توجبه بالدليل في الذهب و الفضّة، و هي صنف منها، فهذه الأصناف من الأنواع المذكورة ينبغي دخولها صحيحة و فاسدة في القاعدة، و قضيّة الفرض خروجها.

و من مفاسد الاحتمال الثاني خروج بيع الخمر و الخنزير و ما لا ينتفع به و غيره عن القاعدة، إذ ليس لهذا الصنف فرض صحّة و لا فرد صحيح، ليصدق عليه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مع أنّ ظاهرهم في التفريعات الدخول.

و من مفاسد الاحتمال الثالث خروج ما لو استأجر بشرط أن لا اجرة أو باع