رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ١٨٤ - موضوع القضيّة هو العقد

أو كونه عبارة عن المال المسمّى في العقد، ثمنا أو مثمنا، جنسا و مقدارا.

أو كونه عبارة عن خصوص الثمن المسمّى، أو عن المثمن المسمّى، أو عن أبعاض العوض و المعوّض، في بيع أو إجارة أو غيرهما، فيكون المعنى: أنّ الأبعاض مضمونة في الفاسد كما أنها مضمونة في الصحيح، كأبعاض المبيع و الثمن، و أبعاض المنفعة و الأجرة.

أو كونها عبارة عن المهر المسمّى أو عن مطلق المهر، بالمعنى الدائر بين المسمّى و مهر المثل في عقد النكاح، ليكون المعنى: أنّ المسمّى في العقد أو مطلق المهر مضمون في النكاح الفاسد كما أنّه مضمون في الصحيح.

و لقد أشار إلى هذه الوجوه أو أكثرها في العناوين [١] و كلّها واضح الضعف، لما عرفت من كون عباراتهم بين صريحة و ظاهرة في إرادة العقد لا غير، مع أنّ المتّصف بالصحّة و الفساد هو العقد لا غيره، لعدم صحّة وصف شيء من الوجوه المحتملة بهما.

و لو سلّم فليس مرادهم في القضيّة بهما ما يرجع إليها جزما، و حينئذ لا يصحّ عود الضمير المجرور في صحيحه و فاسده إلى الموصول، إلّا بارتكاب نوع من الاستخدام بإرادة العقد من الضمير على خلاف ما أريد من المرجع، و هذا كما ترى تجوّز لا داعي إلى ارتكابه بعد قيام وجه صحيح في الموصول، و هو جعله كناية عن العقد.

هذا مضافا إلى حزازات أخر يستلزمها الوجوه المذكورة، كما تظهر بأدنى تأمّل، مثل أنّ المضمون في فاسد النكاح ليس هو المهر المسمّى، بل مهر المثل، و في فاسد البيع ليس خصوص الثمن أو المثمن المسمّى، بل العين إن كانت باقية أو المثل أو القيمة إن كانت تالفة، و هكذا في كثير من الوجوه.

فالمتعيّن هو ما ذكرناه من كون موضوع القضيّة هو العقد.


[١] العناوين ٢: ٤٥٨- ٤٦٥.