رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ١٨٣ - موضوع القضيّة هو العقد

بالقياس إلى الرهن المحكوم عليه بالفساد بما لو كان الدافع و القابض عالمين بالفساد أو جاهلين به، أو كان الدافع عالما و القابض جاهلا، و استشكل عدم الضمان في عكس هذه الصورة تعليلا بأنّ القابض أخذه بغير حقّ، و الدافع توهّم اللزوم، و إلّا لما رضي بدفع ماله، فينبغي أن يكون مضمونا، ثمَّ قال: إلّا أنّ الأصحاب و غيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة، و لم يخالف فيها أحد [١].

و الظاهر رجوع نفيه الخلاف إلى العكس، إلّا أنّ الأصل بمقتضى كلامه أولى بعدم الخلاف فيه، لما عرفت عن الشيخ المتقدّم ذكره من دعوى الإجماع عليه.

و من مشايخنا من قال: و الظاهر أنّ أصل هذه القاعدة إجماعيّة، و أمّا عكسها ففيه خلاف [٢].

و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين:

المقام الأوّل

في بيان معنى هذه القاعدة بالتعرّض لذكر معاني مفردات القضيّة.

[موضوع القضيّة هو العقد]

فنقول: ينبغي القطع بكون موضوع القضيّة هو العقد، لكون عباراتهم بين صريحة و ظاهرة في ذلك، و من الصريحة ما عرفت من عبارة المسالك و غيرها، و هو المراد من لفظة «ما» حيث عبّر بها، سواء كانت موصولة أو موصوفة.

و ربّما احتمل فيها وجوه أخر، مثل كونها عبارة عن درك المال عند خروجه مستحقّا للغير، مبيعا كان أو ثمنا، فيكون المعنى: كلّ درك يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

أو كونه عبارة عن جنس مال مخصوص، فيكون المعنى: كلّ جنس يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

أو كونه عبارة عن مقدار المال، فيكون المعنى: كلّ مقدار من المال يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.


[١] المسالك ٤: ٥٥- ٥٦.

[٢] لم نقف على قائله، انظر الجواهر ٢٢: ٢٥٩.