رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ١٨١ - تمهيد

[تمهيد]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

و بعد، فاعلم أنّ من القواعد الفقهيّة المتكرّرة ذكرها في كلام فقهاء أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) في جملة من أبواب العقود، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، على اختلاف تعبيراتهم عن موضوع القضيّة.

و لقد شاع ذكرها في عداد أدلّة ضمان المشتري فيما قبضه ما ابتاعه بالعقد الفاسد، بناء منهم على كون الضمان المسبّب عن القبض المترتّب على العقد الفاسد من جزئيّات هذه القاعدة، و تنعكس على طريقة العكس المستوي بأنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.

و في كلام بعض مشايخنا قدّس أسرارهم: أنّ هذه القاعدة أصلا و عكسا لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدّم على العلّامة، إلّا أنّها تظهر من كلمات الشيخ في المبسوط، فإنّه علّل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة بأنّه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه، و حاصله: أنّ قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعيّ أو جعليّ موجب للضّمان، و هذا المعنى يشمل المقبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها. و ذكر أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد: أنّ صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده؟ و هذا يدلّ على العكس المذكور، و لم أجد من تأمّل فيها عدا الشهيد في المسالك، فيما لو فسد عقد السبق