رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٢٧ - الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد

من الغاصب في صورة تعذّر أداء العين ليس عوضا عن العين، بل إنّما يأخذه للحيلولة و الضرر، و لذا يسمّى ضمان الحيلولة و عوض الحيلولة و قيمة الحيلولة.

و فيه: أنّ قضيّة الاستناد لإثبات ضمان الحيلولة إلى عموم خبر «على اليد» كونه بدل العين، و حيث إنّ ملكه مراعى بالحيلولة يسمّى بما ذكر، فإنّ المال المأخوذ غصبا و نحوه له حالات ثلاث:

الاولى: حالة بقائه في يد الغاصب بحيث يتمكّن من ردّه إلى مالكه، فهو حينئذ مضمون عليه، و معنى ضمانه كونه في عهدته إلى أن يردّه إليه.

الثانية: حالة بقائه أيضا، و لكن مع عدم تمكّنه من ردّه فهو مضمون عليه أيضا إلى أن يردّ مثله أو قيمته إلى المالك مع بقاء ملكه فيه و لو من جهة الأصل، فلو عاد وجب ردّه إليه، و إذا ردّه وجب عليه المالك ردّ ما أخذه أوّلا من المثل أو القيمة إليه، و هو المسمّى بضمان الحيلولة تارة و عوض الحيلولة أخرى، و يملكه المالك ما دامت الحيلولة باقية.

الثالثة: حالة تلفه بموت و نحوه، و يخرج بسببه عن ملك المالك، لأنّ الملك صفة وجوديّة لا بدّ لها من محلّ موجود، و يملك المالك ملكا تامّا عوضه من المثل أو القيمة في ذمّة الغاصب.

و ظاهر كلامهم التمسّك في جميع هذه الحالات لإثبات الضمان بخبر «على اليد» و هذه الحالات تتمشّى في عنوان تعاقب الأيدي أيضا، فالوجه في التفصّي عن إشكال الجمع بين العوض و المعوّض هو ما ذكرناه.

ثمَّ اعلم: إنّ خبر «على اليد» له إطلاق من جهات عديدة لا يثبت عموم قاعدة ضمان اليد به إلّا بمراعاة الإطلاق من جميع تلك الجهات.

منها: إطلاق اليد باعتبار جنسيّة لامه، فيشمل الكبير و الصغير، الذكر و الأنثى و غيرهما من أفراد جنس الإنسان.

و منها: إطلاق الموصول بالنسبة إلى الأعيان و الصفات المتقوّمة و المنافع المتقوّمة و الحقوق الماليّة حسبما ذكرناه سابقا.

و منها: إطلاق الصلة، و هو الأخذ بمعنى الاستيلاء، فيشمل ما لو كان بعنوان