رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٢٦ - الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد

بأدلّة أو قواعد أخر غير خبر على اليد، مثل قاعدة نفي الضرر أو قاعدة كلّ مغرور يرجع على من غرّ أو غير ذلك.

كما أنّ رجوع كلّ مأخوذ غرامة إلى دافعه بعد عود العين إلى المالك و زوال ملك الآخذ عنه و لو كان هو المالك باعتبار كونه متزلزلا مراعى بعود العين إليه و جواز حبس العين للغاصب حتّى يستردّ ما غرمه للمالك أو جواز إجبار المالك بردّ ما أخذه غرامة إلى الغاصب، أحكام أخر خارجة عمّا نحن فيه من ضمان اليد بالخصوص المتحقّق بالاستيلاء على مال الغير.

و لكن ينبغي أن يعلم أنّ إطلاق سقوط الضمان عن الكلّ بأداء البعض إنّما يستقيم في صورة تلف العين في يد آخر السلسلة أو تعذّر أو تعسّر أدائها لعارض- و لو كانت باقية ما دام أداؤها متعذّرا أو متعسّرا- لا في صورة بقائها في يده مع تمكّن أدائها إلى المالك من غير عسر و إن رجع المالك على غيره بأخذ المثل أو القيمة، لوضوح أنّ الغاصب لا يملك العين المغصوبة و لا يزول ملك المالك عنها، للأصل، و ربّما يكون إجماعا، و إن كان المالك يملك متزلزلا ما أخذه من المثل أو القيمة غرامة و لو من الغاصب في صورة تعذّر أداء العين أو تعسّره.

و توهّم لزوم الجمع حينئذ بين العوض و المعوّض، يدفعه:

أوّلا: منع عدم جوازه شرعا، إذ لا دليل على استحالته عقلا، و الجواز الشرعي يثبت بالدّليل و لو من جهة الأصل و خبر «على اليد».

و ثانيا: منع إطلاق عدم الجواز حتّى فيما لو كان ملك أحدهما تامّا و ملك الآخر ناقصا كمفروض المسألة، بل القدر المسلّم كون ملك كلّ منهما تامّا.

و ثالثا: جواز كون الممتنع بعد تسليم امتناعه في الملك التام و الناقص أيضا اجتماعها في يد واحدة، على معنى كونهما بعد اجتماع ملكيهما لواحد تحت يده، و مفروض المقام ليس كذلك، لأنّ المعوّض بعد عوده إلى المالك يزول ملكه عن العوض لمكان كونه مراعى بالحيلولة، فإذا ارتفعت بالعود ارتفع و وجب عليه ردّه إلى من أخذ منه، و جاز له استرداده.

و قد يقال للمتفصّي عن محذور الجمع: بأنّ ما أخذ المالك من المثل أو القيمة